الثامن: لو شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له آخر: قد أخطأت، فإن استند المخبر بالخطأ إلى اليقين رجع إلى قوله مع عدالته، لأن الظن الحاصل من قوله أقوى، وإن استند إلى الاجتهاد استمر على حاله إن تساويا في العدالة، وإلا رجع إلى قوله.
البحث الثاني: فيما يستقبل له.
مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في كون الاستقبال شرطا في الفرائض أداءا وقضاءا مع التمكن وزوال العذر، فأما النوافل فالأقرب إنها كذلك. نص عليه الشيخ (1)، لأنه شرط للصلاة، فاستوى الفرض والنفل كالطهارة والاستتار إلا في حال السفر. وهو قول أكثر أهل العلم (2).
مسألة: ويجب الاستقبال إلى القبلة للذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم، والصلاة، ودفنهم. ذهب إليه علماؤنا. وهذه الأحكام بعضها قد مضى والباقي سيأتي.
مسألة: ويسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف بحيث لا يتمكن من استيفاء واجبات الصلاة، قال الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3).
وروى الجمهور، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته)