الاستتار فيما قلناه أكثر.
السادس: لا بأس أن يستتر ببعير، أو حيوان. وهو قول ابن عمر، وأنس، وأحمد (1).
وقال الشافعي: لا يستتر بدابة (2).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير (3).
ورووا عنه عليه السلام أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، قال: قلت: فإذا ذهب الركاب، قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته (4). وكذا لا بأس أن يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه.
السابع: لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة. خلافا لأهل الظاهر.
لنا: إن المقتضي للاستحباب هو منع العبور الموجب للتشاغل عن العبادة، وهو في مكة أولى، لكثرة الناس فيها زمن الحاج.
احتج أحمد (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. ولأن الناس يكثرون بها لقضاء النسك، فلو منعوا من العبور على المصلي لضاق بالناس (6).