الثاني: الركبة ليست من العورة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وهو قول مالك (1)، وأحمد (2)، والشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إنها من العورة (4). وهو قول بعض الشافعية (5).
لنا: (رواية أبي) (6) أيوب في قول النبي صلى الله عليه وآله: (فوق الركبة من العورة) (7) وذلك يدل على أنها ليست من العورة. ولأن الركبة حد العورة عندهم، فلا يكون منها، كالسرة.
احتج أبو حنيفة (8) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الركبة من العورة) (9).
والجواب: إن راويه أبو الجنوب (10)، وأهل النقل لا يثبتونه.
الثالث: السرة ليست من العورة. وبه قال أحمد (11)، ومالك (12)، وأبو