السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب: (لا بأس به إذا كان ذكيا) (1).
مسألة: ولا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة، لما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة؟ فقال: (لا يضره) (2).
مسألة: ولا بأس للرجل والمرأة أن يصليان وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، عملا بالأصل. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: (نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا) (3).
وعن سهل بن اليسع (4)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: (نعم) (5).
فروع:
الأول: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة، وأن يصلي ويده بارزة.