منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
حنيفة (1).
وقال الشافعي: إنها من العورة (2).
لنا: رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام: (أسفل السرة من العورة) (3) وهو يدل على أنها ليست عورة.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام. وقبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام (5)، ولو كانت من العورة لما وقع ذلك.
مسألة: وجسد المرأة البالغة الحرة عورة، بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم. لقول النبي صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة) (5) رواه الجمهور، وقال الترمذي:
إنه حديث حسن.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: (درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها) (6). ولأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة.

(١) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ٢٢٤، المغني ١: ٦٥٢، المجموع ٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥.
(٢) المجموع ٣: ١٦٨.
(٣) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث ٥.
(٤) مسند أحمد ٢: ٢٥٥، ٤٩٣، سنن البيهقي ٢: ٢٣٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣ حديث ٢.
(٥) سنن الترمذي ٣: ٤٧٦ حديث ١١٧٣.
(٦) التهذيب ٢: ٢١٧ حديث 853، الإستبصار 1: 388 حديث 1478، الوسائل 3: 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 9.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست