الأكثر، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة اعتبر الموقف، فإن كان موضع القدمين نجسا لم تصح صلاته (١). وقال الشافعي بمثل قول أبي الصلاح (٢).
لنا: الأصل عدم الاشتراط، ولأن وضع اليدين والركبتين على الأرض عنده ليس بشرط للجواز، فطهارة موضعها أولى بعدم الاشتراط.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: (لا بأس) (٣).
وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (٤).
احتج الخالف بأنه استعمل النجاسة في الصلاة، فصار كحاملها (٥).
والجواب: المنع من المقدمتين.
الثاني: إذا تيقن حصول النجاسة في مكان وجهل تعينها، فإن كان الموضع محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد على شئ منه، وإن كان متسعا كالصحراء جاز، دفعا للمشقة.
الفصل السادس في الأذان والإقامة: وفيه مباحث:
الأول: الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (6)