وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى (1). والعنزة هي العصا التي في أسفلها حديدة.
فروع:
الأول: قدر السترة ذراع تقريبا. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (2).
وقال أحمد: إنها قدر عظم الذراع، وهو قول مالك، والشافعي (3).
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرحل (4). وقال أبو عبد الله عليه السلام: (إنها كانت ذراعا) (5).
أما الغلظ والدقة فلا قدر لهما. والأقرب الاستتار بما هو أعرض، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله: (استروا في الصلاة ولو بسهم) (6) يؤذن أن غيره أولى منه.
الثاني: لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر، والسهم وغيرهما.