مفصل، فيحمل عليه، وهو الجواب عن الحديث الثاني. على أن في طريقه قول وهو غير مسند إلى إمام.
وعن الثالث: بأن قول ابن عمر ليس حجة، إذ لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله. ولأنا نقول بموجبه، إذ مع الجماعة يصلي العاري جالسا.
وعن الرابع: بالمنع من أولوية الستر، فإن القيام جزء من الصلاة، والاستتار شرط، والجزء من العبادة أولى بالتحصيل من شرطها.
ولو سلم لكن مع ترك القيام لا يحصل الستر كله، لأن العورة عندهم من السرة إلى الركبة، فلا يفي الحاصل من الستر بترك القيام.
وعن الخامس: إنا نقول بموجبه، لأنه حالة الأمن متمكن من القيام، فيجب عليه، وفي حالة خوف المطلع يجب عليه ستر عورته وهو غير ممكن إلا بالجلوس، فيجب، فيسقط القيام للعجز الشرعي، وهو الجواب عن السادس.
فروع:
الأول: لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود الساتر. ولا نعلم فيه خلافا، لأنه أتى بالمأمور به، والأمر لا يقتضي التكرار ويقتضي الإجزاء.
الثاني: لو صلى على غير ما أمر به، بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع وسجود، فالوجه الإعادة وإن لم يره أحد، لأنه لم يأت بالمأمور به، خلافا لأصحاب الرأي (1).
الثالث: لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته، لأنه مع عدم العلم غير مكلف.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن