الخامس: قال ابن إدريس: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود (1)، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء. وهو اختيار السيد المرتضى (2).
ويدل على كراهية السدل: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعتني بيعتهم، إياكم وسدل ثيابكم) (3).
السادس: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر.
مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن الاقتعاط وأمرنا بالتلحي. قال صاحب الصحاح: والاقتعاط لوث العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (5).
وعن عيسى بن حمزة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اعتم فلم يدر