التاسع: لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة، فإن كان بما يبطلها كالحيض أفسدت الصلاة، وإن كان بالزمان فهي كالأمة.
العاشر: لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس. ذهب إليه علماؤنا.
وقال الشافعي: إن حكمها حكم الرجل (1).
لنا: إن الرخصة وردت في الرأس، فيبقى الباقي على الأصل. ولأن ما عدا ما ذكرناه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، فأشبه ما بين السرة والركبة.
احتج الشافعي بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا زوج أحد كم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) (2) يريد به الأمة، فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج وعدمه.
والجواب: إنه استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف.
المطلب الثاني في أحكام الخلل:
مسألة: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام، لأنه شرط للصلاة حال المكنة، فلا يسقط المشروط مع العجز، كالاستقبال. ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب، لأنه قادر على الساتر.