صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء) (1).
ومثله رواه، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (2).
وعن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان ولا من الإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: (إيت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل) (3).
ولا ريب أن هذا السائل سأل عن حال الاختيار، إذ ترك الأذان والإقامة وغيرهما من المستحبات كالافتتاح ليس عذرا يجوز معه تأخير الصلاة عن وقتها.
وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: (لا بأس، إن كان صائما أفطر، وإن كانت له حاجة قضاها، ثم صلى) (4) ولو كان وقتها واحدا لما ساغ ذلك.
قوله: الإجماع على فعل الصلاة في وقت الغروب.
قلنا: لا نزاع في جواز ذلك وأنه الأفضل، إنما البحث في أنه هل هو كل الوقت؟
والإجماع لا يدل عليه فادعاؤه فيه مغالطة.
وعن الثاني عشر: إن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت المذكور لا يدل على أنه كمال الوقت وآخره. وعن الحديثين الأخيرين بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.