ولا يجوز لهم الصلاة عراة ولا الصلاة جماعة مع سعة الوقت، ويجوز مع الضيق فيؤم صاحب الثوب أو من يعيره إياه بالعراة، ولا يأتم هو بهم.
السادس: قال الشيخ: لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه وخافوا فوات الوقت صلوا عراة ولا يجوز لهم الانتظار (1).
وقال الشافعي: يتوقعون (2) وإن خرج الوقت (3).
لنا: إنه مخاطب بالصلاة في هذا الوقت، فلا يجوز له إخلاؤه عنها، والشرط يسقط اعتباره لعدم التمكن من تحصيله في الوقت.
احتج المخالف بأنه قادر على تحصيل الشرط، فلا تصح الصلاة بدونه، كواجد الماء لا يتيمم وإن خاف فوت الوقت (4).
والجواب: الفرق، فإن التيمم مع وجود الماء ليس بطهارة.
السابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء وامتنع من الإعارة لم يؤمهم، لأنه أمي، ولم يأتم بهم، لأنه قائم وهم قعود.
الثامن: لو ضاق الوقت وأراد إعارته استحب له أن يعير القارئ ليأتم به الأمي العاري، ويجوز له أن يعير غيره ويكون حكمه ما تقدم.
التاسع: لو استووا استحب له أن يعيره بالقرعة، فمن خرجت له فهو أولى بالتخصيص، وكذا لو لم يكن الثوب لواحد منهم.
العاشر: لو كان معهم نساء عراة فلصاحب الثوب أن يخصص من شاء، . ويستحب له أن يخصص النساء بذلك، لأن عورتهن أفحش وآكد في الستر، وإذا صلين أخذه الرجال.