في أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، أما لو أخل ببعضها، فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة.
البحث الثالث: فيما يسجد عليه مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود، والصوف، والشعر، وأشباهها، خلافا للجمهور (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) (2).
قال صاحب الصحاح: السجود وضع الجبهة على الأرض (3). وعن عكرمة: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة) (4) وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة الأرض.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) (5).
وعن خباب (6) قال: شكونا رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في