وروي، عن ابن مسعود أنه يرد من حيث جاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر برده، وهو يتناول العابر (1) وهو ضعيف، لأنه مرور ثان، فلا يفعله كالأول.
والحديث لم يتناول العابر، لأن الخبر هكذا: (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه) وبعد العبور فليس مريدا للاجتياز.
السادس: قال أبو الصلاح من علمائنا: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه (2)، وهو حسن، لأن فيه تشبها بالساجد لذلك الشخص.
وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا (3).
مسألة: ويكره أن يصلي إلى نار مظلمة. ذهب إليه أكثر علمائنا (4).
وقال أبو الصلاح، لا يجوز (5)، وتردد في إفساد الصلاة لو توجه إليها.
لنا على الجواز: الأصل، وما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي الكوفي (6)، عن الحسين بن عمرو (7)، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني (8) رفع الحديث، قال: