فروع:
الأول: الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. وقال الشيخان (1)، والسيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ (2).
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، أيتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (3).
وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) (4).
احتج الشيخ (5) بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) (6).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (7).