شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: (لا إلا من ضرورة) (١).
فرع:
لو اضطر إلى الصلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة على ما يمكنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للباقين.
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (2) دل بفحواه على باقي الضرورات.
وما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان في السفر فأراد أن يصلي علي راحلته استقبل القبلة، ثم صلى حيث توجهت به (3).
ومن طريق الخاصة: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن مندل بن علي (5)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير) (6) ومثله رواه في الصحيح، عن الحميري (7)، عن أبي الحسن عليه السلام (8).