عليه وآله في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال: (يؤمكم أقرؤكم) فكنت أقرأهم، فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صغراء، فكنت إذا سجدت فيها (خرجت عورتي) (1) فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشئ بعد الإسلام فرحي به (2).
والجواب: إنه عمل بعض الصحابة وقد بينا أنه ليس حجة. ولأنه يدل على ظهور عورته المغلظة، وأبو حنيفة لا يجيز هذا، بل يعتبر فيها ظهور قدر الدرهم، فيبطل الصلاة بظهور ما زاد ويعتبر في الحقيقة الربع (3)، فما يذهب إليه لا يدل الخبر عليه، وما يدل عليه لا يقول به، فكيف يصح، له الاستدلال به.
مسألة: ويستحب الجماعة للعراة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال قتادة، وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة (5)، ومالك (6)، والأوزاعي: يصلون فرادى (7). وبه قال الشافعي في القديم، وقال أيضا: الجماعة والانفراد سواء (8). وقال مالك: ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم (9).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل في الجمع