عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: (تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان) (1).
احتج الجمهور (2) بما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا (3). ولأن وقت الثانية وقت الأولى حالة العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.
والجواب عن الأول: بأن عبد الرحمن، وابن عباس لم يسندا قولهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد، فلا يكون مسموعا. ولأنه يحمل على الاستحباب، وبهذا الثاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بالقضاء إذا طهرت الحائض قبل الغروب (4)، جمعا بين الأحاديث.
وعن الثاني بالمنع من اشتراك الوقت، ومن إيقاع الأولى في وقت الثانية على ما تقدم (5).
السادس: لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به، ثم جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية ولا قضاؤها، لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقتا يسعها، فلا يجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا.
السابع: لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة، ثم عاد