وفي لفظ آخر: (من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس فليتم صلاته) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال:
أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (2).
احتج أبو حنيفة بأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها (3)، والنهي يدل على الفساد.
والجواب: إن ما ذكرناه خاص فينصرف (4) العام عن ظاهره. ولأن ما ذكره ينتقض بمن صلى بعض صلاة العصر، ثم اصفرت الشمس فإنه مسلم إن صلاته لا تبطل.
الخامس: يصلي المنذورة في وقت النهي سواء أطلق النذر أو قيده، خلافا لأبي حنيفة (5).
لنا: إنها صلاة واجبة فأشبهت فوائت الفرائض والجنازة وصلاة عصر اليوم.
احتج أبو حنيفة بأنه وجوب تعلق بفعله وهو النذر فجرى مجرى وجوب النافلة بالدخول فيها ومع ذلك يكره (6).
والجواب: ينتقض ما ذكره بسجود التلاوة فإنه يتعلق بفعله وهو التلاوة.