الصلاح: لا يجوز، وتردد في الإفساد (1).
لنا: الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي ولم يوجد.
احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، أو حديد) قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (2)؟ قال: (نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته) (3).
وجوابه: إنه يدل على الكراهية، على أن السند ضعيف.
السابع: قال أبو الصلاح: تكره إلى السلاح المتواري، ومقابلة وجه الإنسان، والمرأة نائمة أشد كراهية (4). والأقرب عندي: لا تكره إلى المرأة النائمة. وهو قول بعض الجمهور (5). وقال آخرون منهم بالكراهية (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، والنبي صلى الله عليه وآله لا يفعل مكروها (7) مع إمكان التحرز منه.