ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها وقال: (يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان) (1) رواه مسلم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء) (2).
الثالث عشر: يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد (3)، وأصحاب الرأي (4)، وكذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (5) وهذا أخص من الأخبار الدالة على النهي، فيكون مقدما عليها، ولأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه.
الرابع عشر: لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي. وبه قال أبو حنيفة (6)، وأحمد (7). وفرق الشافعي وأجاز التنفل بمكة في كل وقت (8).