منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها وقال: (يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان) (1) رواه مسلم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء) (2).
الثالث عشر: يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد (3)، وأصحاب الرأي (4)، وكذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (5) وهذا أخص من الأخبار الدالة على النهي، فيكون مقدما عليها، ولأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه.
الرابع عشر: لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي. وبه قال أبو حنيفة (6)، وأحمد (7). وفرق الشافعي وأجاز التنفل بمكة في كل وقت (8).

(١) صحيح مسلم ١: ٥٧١ حديث ٨٣٤.
(٢) التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، حديث ١٢.
(٣) المغني ١: ٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ٢: ٢٠٨.
(٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٢١٦، المغني ١: ٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠.
(٥) صحيح البخاري ١: ١٢٠، صحيح مسلم ١: ٤٩٥ حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٢٧ حديث ٤٦٧، سنن الترمذي ٢: ١٢٩ حديث ٣١٦، سنن النسائي ٢: ٥٣، الموطأ ١: ١٦٢ حديث ٥٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، مسند أحمد ٥: ٢٩٥ وفي بعض المصادر بتفاوت يسير.
(٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤: ١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
(٧) المغني ١: ٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢، الإنصاف ٢: ٢٠٣، المجموع ٤: ١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
(٨) الأم ٨ (مختصر المزني): ٢٠، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤: ١٧٩، المغني ١: ٧٩٥، ميزان الكبرى 1: 171، المبسوط للسرخسي 1: 151.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست