عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء (1)، ولولا امتداد الوقت إلى تلك الغاية لما وجب، لاستيعاب عذرها الوقت كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر.
واحتج من قال من أصحابنا بغيبوبة الشفق (2)، بما رواه الشيخ في الموثق، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: (لعله لا بأس) (3).
وما رواه سعيد بن جناح (4)، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال:
(إن أبا الخطاب (5) كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة) (6) فلو كان ما بعد الشفق وقتا للمختار لم يعلق التأخير في الأول بالعلة، ولم يحصره في الثاني بما عدده.
وما رواه في الموثق، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: