فرق الشافعي بينهما، وقد ذكرناه، وأحمد لم يفرق بينهما في البطلان (1). ونقل الشيخ، عن بعض علمائنا مثل مذهب أحمد (2)، لرواية عمار. ودليلنا ما تقدم.
الثاني: لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبين القبر حائلا بلا خلاف.
أما عندنا فظاهر، وأما عند أهل الظاهر فلأنها بالواحد والاثنين لا يسمى مقبرة (3)، فلا يتناولها النهي.
الثالث: لو نقلت القبور منها إلى موضع آخر جازت الصلاة فيها، وهو عندنا ظاهر، وعند أهل الظاهر (4)، لأنها خرجت عن اسم المقبرة، ولأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فيه قبور المشركين فنبشت (5)، رواه الجمهور.
الرابع: لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهية، لأنها لم تخرج بذلك عن الاسم.
الخامس: تكره الصلاة إلى القبور، وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد (6) عليه. وقال ابن بابويه: لا يجوز فيهما (7). وهو قول بعض الجمهور (8).