الثالث: روى الشيخ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال: (صل عليه) (1) وهذه الرواية مناسبة للمذهب، ولا ينافيها ما رواه الشيخ، عن محمد بن مضارب (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال (لا تصل فوقه) قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: (لا تصل عليه) (3) لأن هذه الرواية محمولة على الكراهية. قال الشيخ: ولا بأس به (4).
الرابع: لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. قال الشيخ: ولا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت ظاهرة تشمل الجبهة (5).
روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي على الخمرة (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (7).