غير الساتر.
الثالث: هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به؟ فيه تردد أقربه الجواز.
الرابع: تكره الصلاة في خاتم حديد، ذكره الشيخ (1).
وقال المفيد في المقنعة: ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك (2). وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع (3)، احتجاجا بما رواه الشيخ، عن موسى بن أكيل وقد تقدم.
وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد) (4). والحق الجواز، ولو قيل بالكراهية كان قويا، أما المنع فلا، ورواية موسى بن أكيل ضعيفة، لأن الشيخ رواها مرسلة، مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل به أحد، فهي ضعيفة لا يعول عليها. ويحتمل أنه أراد بالتحريم شدة الكراهية مجازا مستعملا. ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية.
مسألة: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك. ذكره الشيخ (5)، وقال في المبسوط: إنه مكروه (6). وهو الوجه عندي.
لنا: الأصل الجواز، والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف.
احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك.