فروع:
الأول: لا فرق في التحريم بين المدبوغ وغيره.، لأنا قد بينا فيما مضى إن الدباغ لا يطهر (1) الميتة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وما رواه الجمهور في حديث جابر، وعبد الله بن عكيم.
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام.
وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا (2) مبردا فلا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (3)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: (إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) (4).
الثاني: لا فرق في الصلاة كلها فرضها ونفلها في ذلك، ولا نعرف فيه خلافا.
الثالث: يكتفى في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، وعدم العلم بالموت، لأن الأصل في المسلم العدالة، وهي تمنع من الإقدام على المحرمات.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام)