أو كتان، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (1).
الثالث: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره.
الرابع: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.
مسألة: ويجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان شافا رقيقا. ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وبه قال علم الهدى في المصباح (3). وقال بعض أصحابنا: يكره في ثوب واحد للرجال (4). وبه قال أحمد (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد متوشحا (6) به. رواه البخاري.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (7).
وفي الحسن، عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر (8) به؟ قال: (لا بأس به إذا رفعه إلى