عورض برواية الحلبي الصحيحة، وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها، وبأن أحمد بن إسحاق، وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة وفيه ضعف، وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام عليه السلام، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية.
مسألة: وفي السمور، والفنك، والسنجاب روايتان:
روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم. وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب) (1).
وروي، عن الوليد بن أبان، قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل فيها) (2).
وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله داخلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (3).
وعن أبي علي بن، راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك، والسنجاب، والسمور، قال: (فصل في الفنك، والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) (4).