والجواب: إنه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة.
الثالث: قال الشيخ: لا يجب عليها ستر ظهر القدمين (1). وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي (3)، ومالك (4)، وأحمد: يجب سترهما (5).
لنا: إنهما يظهران غالبا فأشبها الكفين والوجه. ولأن ظهورهما ليس بفاحش، فكانا أولى بالترخص من الوجه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: (إذا كان كثيفا فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا) (6).
وجه الاستدلال أنه عليه السلام اجتزأ في حق المرأة بالدرع والمقنعة، والدرع:
القميص، قاله صاحب الصحاح. وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين (7).
احتجوا بقوله عليه السلام: (المرأة عورة).
والجواب: التخصيص، كما تقدم.
الرابع: يستحب لها أن تستر سائر جسدها بثلاثة أثواب: درع، وقناع، وإزار.
ذهب إليه العلماء كافة. لأنه زيادة في الستر.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله