وهو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء.
التاسع: لا فرق بين كل التطوعات في ذلك سواء فيه النوافل المرتبة، والسنن المطلقة، والوتر، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم.
العاشر: قد بينا (١) جواز التنفل على الراحلة في الأمصار، ولا فرق في ذلك بين مصره وغير مصره، وسواء دخل غير بلده ناويا للإقامة القاطعة للسفر أو غير ناو لها (٢)، وسواء نزل فيه غير مستوطن أو لم ينزل. والمشترطون للسفر قد يفرقون بما هو ظاهر.
الحادي عشر: لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الإتمام نزل وأتم على الأرض، كالخائف يصلي صلاة أمن مع زوال خوفه في أثناء صلاته (٣).
ولو كان يتنفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب في الأثناء فهل يتم صلاته أو يبتدئ من رأس الأقرب الأول كالأمن يخاف، فيتم صلاة خائف.
مسألة: ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن. وهو قول أهل العلم كافة. لأنه كيفية مشروعة فيقف على النقل، ولم يثبت هو، ولا ما هو في معناه، لأنه يحتاج إلى عمل كثير وتتابع مشي يقطع الصلاة ويوجب بطلانها، لا نعرف فيه خلافا.
أما المضطر فإنه يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ذهب إليه علماؤنا أجمع وجماعة من الجمهور (٤). لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5).