تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات) (1) ولأن تكبير الجماعة بالأذان أمر مطلوب، والوجوب طريق صالح.
والجواب عن الأول: إن في السند علي بن أبي حمزة، وهو واقف (2)، فلا تعويل على ما ينفرد به مع منافاته للأصل، ولأنه يحتمل الاستحباب، ويدل عليه إلزامه بالإقامة حالة الانفراد، وقد وافقنا الشيخان (3)، والسيد (4) رحمهم الله على عدم وجوبها.
وربما احتج القائلون بوجوب الإقامة بمثل هذه الرواية، وهي ضعيفة.
الثاني: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (5).
وقال السيد في بعض كتبه بالوجوب (6). وفيه ضعف لما بيناه أولا.
الثالث: قال فيه: لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان والإقامة (7). وهو بناءا على مذهبه.
مسألة: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس. وهو قول علماء الإسلام، ويستحب للصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع على خلاف مضى، ويتأكد استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكد ذلك الغداة والمغرب. ذكره الشيخ (8)، لأن في