الليل) (1).
وعن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله) وساق الحديث إلى قوله: (وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل) (2).
وكذا رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). ولأن الثلث مجمع عليه فيقتصر على توقيته أخذا بالمتيقن.
واحتج أبو حنيفة بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى) (4).
وبما روي عنه عليه السلام قال (ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) (5) وهو يدل على أنه لا تفريط بتأخيرها إلى قبل طلوع الفجر.
والجواب عن الأول: إنه يدل على الفضيلة، جمعا بين الأدلة. ولأنه جعل أول الوقت غيبوبة الشفق، وذلك ابتداء وقت الفضيلة على ما يأتي ومضى، فيكون المنتهى كذلك أيضا. ولأن الراوي وهو يزيد بن خليفة لا يحضرني الآن حاله (6).