لأن الأول دل على أن الساتر من الثوب ولم يشترطه أحمد، والثاني دل على التوشح بالساتر، وأيضا: لا يشترطه أحمد، وعلى الرداء ولا يشترطه جماعة من أصحابه.
فروع:
الأول: ستر المنكبين وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك دائما (1).
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر معه عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال:
(يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به) (2).
الثاني: لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح عليه مهما كان ولو حبلا استحبابا، لما رواه الجمهور، عن إبراهيم (3)، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال: (يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي) قال: (وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما) (5).