مسألة: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال مالك (1)، وربيعة (2)، وإسحاق (3). وقال باقي الجمهور: إنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، إما إذا صار ظل كل شئ مثله، أو مثليه (4) على الخلاف إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا بد من الزيادة على المثلين (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(أمني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرتين... فصلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس) (6) ولأنه عليه السلام جمع بين الصلاتين في الحضر (7). رواه مالك.
لا يقال: إنه قد كان صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها.
لأنا نقول: إن ذلك ليس بجمع، إذ كل من الصلاتين قد وقع قي وقته.
وما رووه، عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر، (فقلت: يا عم) (8) ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله (9).
لا يقال: لعلها وقعت بعد صيرورة الظل مثل الشخص.