رواية الراوي طرحت، لتطرق التهمة إليها.
الثاني: إنا نقول بموجبه، إذ من إدراك السجدة يحصل إدراك الركعة، وذلك دليل لنا.
وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.
الرابع: قال الشيخ: لو أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا فاتت الظهر وتعينت العصر. ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين (1). وهو حسن بناءا على ما حققناه (2) من أن الوقت يشترك (3) بعد أربع إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع.
أما على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزوال إلى الغروب، فإنه يكون مدركا للصلاتين لو أدرك أربعا (4). وهو قول للشافعي (5).
الخامس: الحائض، والنفساء، والصبي إذا بلغ، والمغمى عليه إذا أفاق، والمجنون إذا برئ، والكافر إذا أسلم وقد بقي للغروب مقدار ركعة والطهارة، تعينت العصر عليهم وسقطت الظهر. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وكذا البحث في المغرب والعشاء. وقال أكثر الجمهور: يصلون الصلاتين معا (7). وهو رواية لنا. وقال الحسن البصري: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها (8). وهو قول الثوري (9)،