لا يقال: هاتان الروايتان مرسلتان، فلا يعتمد عليهما، ولأنه قد روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) (1).
لأنا نجيب عن الأول بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راوييهما ثقتان، فالظاهر إنهما لم يرسلا إلا مع علمهما.
وأيضا: فقد اعتضدت بعمل الأصحاب، فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا (2).
وأيضا: فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع.
وعن الثاني: بأن المسؤول عنه غير معين، فربما لم يكن إماما. وأيضا: فقد اشتملت على المكاتبة.
وأيضا: فإن الشيخ قد روى، عن داود الصرمي المذكور، قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) (3) وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية، لأنه تارة أضاف السؤال إلى رجل، وتارة إلى نفسه، قال الشيخ: وهذا مناف (4).
الثاني: الثوب المعمول من الإبريسم، والخز لا بأس بالصلاة فيه، لأن الخز تجوز الصلاة في خالصه، والإبريسم تجوز الصلاة في مغشوشه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن