السلام، قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ فقال: (نعم) قلت: فأقيم وأنا راكب؟
قال: (لا) قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا قاعد؟
قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: (نعم ماش إلى الصلاة) (1).
مسألة (2): ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويتأكد في الإقامة. وقال السيد المرتضى: يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، والإقامة لا تجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة (3).
أما استحباب الاستقبال، فلما تقدم من الأحاديث، كحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
وأما عدم الوجوب، فلأنه كيفية لمندوب، فلا يزيد حكمه على حكم أصله.
فرع:
المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة، ويكره له الالتفات يمينا وشمالا.
وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المأذنة (4).
وقال الشافعي: يستحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله: حي على الصلاة، وعن يساره عند قوله: حي على الفلاح (5).