في أوقات النهي. وهو قول أكثر الجمهور (1).
وقال أبو حنيفة: لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب (2). وسيأتي البحث في ذلك.
العاشر: أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة (3) التي عددناها أولا (4).
وقال ابن المنذر: إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر (5) خصص الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل.
والجواب: إن الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية الصلاة في الوقتين الأخرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
الحادي عشر: لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاءا عند السيد المرتضى (6)، وأكثر الجمهور (7)، وأداءا عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك (8).
وقال مالك (9) وأصحاب الرأي: لا يجوز (10) لأنه قضاء النافلة في وقت النهي.