الهواء هنا لا يتبع ما حدث بعده.
السادس: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروها، ذهب إليه أكثر علمائنا (1). وهو قول ابن عمر (2)، وجابر بن سمرة (3)، والحسن، ومالك، وإسحاق وأبي ثور (4)، والشافعي (5)، وأبي حنيفة (6)، وأحمد (7).
وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيها (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل) (9).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صل فيها) (10).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (11).
احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا