لم تكن واجبة (1) لما صحت نيته، كما في النافلة.
احتج أبو حنيفة (2) بأنه يتخير في فعلها وتركها أول الوقت، فلا تكون واجبة كالنافلة.
والجواب: إن التخير ينافي الوجوب المعين، أما المخير فلا. ونحن فقد بينا (3) فيما سلف رجوع هذا الواجب إلى الواجب المخير. والفرق بينه وبين النافلة إن النافلة يجوز تركها من غير عزم على الإتيان بها بخلاف هذا.
لا يقال: هذا ينافي ما ذكرتم أولا من عدم وجوب العزم.
لأنا نقول: العزم إنما يجب لا بالأمر، بل من حيث إنه من أحكام الدين، الواجبة بأمر مغاير.
مسألة: ويستقر الوجوب بأن يمضي من الوقت قدر الطهارة وفعل الصلاة، فلو تجدد عذر مسقط، كجنون، أو حيض، أو إغماء قبل مضي هذه المدة وإن كان الوقت قد دخل حتى استوعب الوقت لم يجب القضاء. ذهب إليه الشيخ رحمه الله (4)، وبه قال الشافعي (5)، وإسحاق (6)، وأبو عبد الله بن بطة (7) (8). وقال أحمد: يستقر الوجوب بإدراك جزء من أول الوقت.