وصلحائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك) (1).
واحتج المانع بهذه الأحاديث وبحديث عمار ومعمر بن خلاد، وقد تقدما (2).
والجواب: إن ذلك محمول على الكراهية، إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن تقدمنا في تعظيم القبور، بحيث يتخذ مساجد، ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرما، إذ لا يلزم من المساواة التحريم، كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة.
السادس: قال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام (3). والأصل الكراهية، والرواية رواها الشيخ، عن محمد بن عبد الله الحميري (4)، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: (أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله) (5).