بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (1) وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم، وقد ثبت تحريم الصلاة في الاعطان، فكذا في المرابض.
والجواب: أما أولا: فالرواية ضعيفة السند، فإن سماعة واقفي ورواها عنه زرعة وهو واقفي.
وأما ثانيا: فلأن سماعة لم يسندها إلى إمام.
وأما ثالثا: فلأنا نمنع تحريم الصلاة في المعاطن، وقد سلف (2).
وأما رابعا: فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هناك.
السابع: يكره الصلاة في مرابط الخيل، والبغال، والحمير سواء كانت وحشية، أو إنسية. وقال أبو الصلاح: لا يجوز (3). والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها، فيلزمه المنع من الصلاة فيها (4).
لنا: ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها (5)، فيبقى المقتضي سالما عن المعارض.
احتج أبو الصلاح برواية سماعة. والجواب قد تقدم.
الثامن: يكره الصلاة في بيت فيه كلب، لما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام قال: (لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية) (6).