ولو عكس ذلك فصلت المرأة أولا، ثم الرجل صحت صلاتهما إجماعا.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط: لو صلت خلف الإمام بطلت صلاة من إلى جانبيها، ومن يحاذيها، ومن إلى خلفها دون غيرهم (1).
ولو صلت إلى جنبه بطلت صلاتهما وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين.
ويلزم على مذهبه بطلان صلاة من يحاذيها من ورائها.
الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: (لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة الصلاة) (2). ووجه هذه الرواية إن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها، لكنا لما بينا (3) إن ذلك مكروه، حملنا ذلك الأمر على الاستحباب.
البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من المكان مسألة: الأمكنة على خمسة أضرب.
منها: ما تحرم الصلاة فيه، وقد (4) تقدم.
ومنها: ما تكره الصلاة فيه.