الآخر من ذلك ويسلم مرة واحدة، أما في النهار؟ فإنه يجوز أن يتطوع بركعتين وبأربع خاصة (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله: (مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة) (2).
وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (3) رواه البارقي (4). ولأنه عليه السلام هكذا فعل. روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الصبح إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه سئل الصادق عليه السلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: (إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين) (6) الحديث.
فروع:
الأول: لو تطوع بثلاث من غير أن يفصل بينهن بتسليم أو ما زاد على ذلك؟ قال في