يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: (القضاء بالنهار أفضل) (1). ولأنها عبادة موقتة، فكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا إنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن، فيسقط في غيرها.
الثاني: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر له فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون الوقت قد دخل قبل الفراغ. ولو بالتسليم. اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية (2) إلا أن في عبارته في النهاية تسامحا. واختاره المفيد (3) أيضا، وسلار (4)، وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7). وقال علم الهدى (8) وابن الجنيد: يعيد (9). وهو مذهب الجمهور كافة (10).
لنا: إنه مأمور باتباع ظنه وقد فعل، فيكون خارجا عن العهدة ولا يلزم على ذلك ما لو دخل الوقت بعد الفراغ، إذ لم يقع في الوقت شئ من الصلاة، فيبقى الأمر متوجها عليه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن رياح (11)، عن أبي عبد الله عليه