محض؟ فيه إشكال، والأقرب المنع. قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (1). وأفتى الشيخ بجوازه في النهاية والمبسوط (2).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
(لا تحل الصلاة في حرير محض) والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف، لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب. ولأنه منهي عنه فلا تجوز الصلاة في شئ منه كالجلد الميت.
احتج الشيخ بما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (3).
والجواب: أن في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا.
السابع: لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم المحض والديباج وافتراشه.
روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (4).
الثامن: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم. خلافا للشافعي (5).