وفي الموثق، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط، ثم سجد (1).
وأما ما ذكره الشيخ من الاشتراط فيدل عليه ما رواه علي بن الريان، قال: كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية؟ فكتب: (صل فيها ما كان (معمولا) (2) بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة) (3).
الخامس: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر، والثياب كلها إذا كان موضع الجبهة مما يجوز السجود عليه عملا بالأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر، والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه) (5).
لا يقال: يعارض ذلك ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده) (6).