فروع:
الأول: لا يجب ستر الوجه في الصلاة. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، حرة كانت المرأة أو أمة، بالغة أو صغيرة، ولقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (1) قال ابن عباس: الوجه والكفين (2). ولأنه يجب بذله في الإحرام، فلم يكن من العورة.
الثاني: قال علماؤنا: الكفان بمنزلة الوجه. وبه قال مالك (3)، والشافعي (4)، وأصحاب الرأي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، وفي الأخرى: إنهما عورة يجب سترها (7).
لنا: قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) وهو يتناول الكفين في قول ابن عباس.
ولأنهما تشتد الحاجة إليهما في الأخذ والعطاء، كالوجه في البيع والشراء، فلا يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه. ولأنه يحرم سترهما بالقفازين في حال الإحرام كما يحرم ستر الوجه بالنقاب.
احتج المخالف (8) بقوله عليه السلام: (المرأة عورة) (9).