الجمهور عن وائل بن حجر (1) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) (2).
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) (3).
فروع:
الأول: ليست الطهارة شرطا في الأذان. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر أهل العلم (4).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إن أذن جنبا لم يعتد به (5). وهو قول إسحاق بن راهويه (6).
لنا: إن الجنابة أحد الحدثين، فلا يشترط فقده كالآخر، ولأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير شرط فيه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (7).