ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس به) (1).
وفي الموثق، عن عبيد الله وعمران (2) ابني علي الحلبي (3)، قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسألنا عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: (لا بأس بذلك) قلنا: وأي شئ الشفق؟ فقال:
(الحمرة) (4).
وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5).
وما رواه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (6).
وما رواه، عن الحسن بن علي (7) عن إسحاق (8)، قال: رأيت أبا عبد الله عليه